gocorporation
download
كتاب البيوع - 31
128
عناصر المادة:

897- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.

897- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.

898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن. 899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.

898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن. 899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.

898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن. 899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.

900- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى: «إن دماءكم وأموالكم [وأعراضكم] عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.

900- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى: «إن دماءكم وأموالكم [وأعراضكم] عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.

901- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». وفي رواية الطحاوي: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.

901- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». وفي رواية الطحاوي: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.

تابع الحديث رقم (897) : ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته )
00:00:05

897- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.

فوائد الحديث رقم (897) : ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته )
00:09:05

897- وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.

الحديثين رقم (898) و (899) : ( ليس لعرق ظالم حق )
00:02:17

898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن.
899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.

فوائد الحديثين رقم (898) و (899) : ( ليس لعرق ظالم حق )
00:10:53

898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن.
899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.

تابع فوائد الحديثين رقم (898) و (899) : ( ليس لعرق ظالم حق )
00:23:36

898- وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة؛ من أصحاب رسول الله ﷺ: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن.
899- وآخره عند أصحاب (السنن) من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.

الحديث رقم (900) : ( إن دماءكم وأموالكم [ وأعراضكم ] عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا )
00:29:05

900- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى: «إن دماءكم وأموالكم [وأعراضكم] عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (900) : ( إن دماءكم وأموالكم [ وأعراضكم ] عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا )
00:35:33

900- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى: «إن دماءكم وأموالكم [وأعراضكم] عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.

كتاب البيوع : باب الشفعة
00:38:25
الحديث رقم (901) : ( قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )
00:51:49

901- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». وفي رواية الطحاوي: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.

تابع الحديث رقم (901) : ( قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )
01:14:15

901- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». وفي رواية الطحاوي: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.